أبوظبي : «الخليج»
رفع زوج وزوجة دعوى قضائية مدنية اختصما فيها طبيبة استشارية أمراض النساء والتوليد ومساعدتيها والمستشفى محل عملهن، وطالبا بإلزامهم بأن يؤدوا لهما 12 مليون درهم تعويضاً للمضارّ المادية والأدبية التي لحقت بهما بعدما تعرضت الأم ومولودها لخطأ طبي حينما دخلت المستشفى للولادة، حيث أصيبت بإصابات نتيجة نسيان الطبيبة جزءاً من أنبوب داخل بطن الأم وإصابة الجنين بشلل رباعي.
وفي التفاصيل أشار الوالدان في دعواهما إلى أن استشارية أمراض النساء والتوليد بتلك المستشفى وبمساعدة مساعدتيها قامت بعملية توليد الأم وأن الطبيبة قامت بتعديل وضعية الجنين في رحمها ولفّه بشكل مخالف للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، بينما قامت المساعدتان بالضغط على بطنها أثناء عملية الولادة بشكل مخالف للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، ما تسبب في حدوث تمزق في الجدار الخلفي للرحم وسقوط الجنين من الرحم إلى تجويف البطن وانفصاله عن المشيمة وهو ما ألحق بها مضاعفات.
وأوضح الأبوان أن مضاعفات الأم تمثلت في عدم القدرة على الولادة بشكل طبيعي والتعرض لمخاطر تمزق الرحم مستقبلاً، فضلاً عن أن الطبيبة نسيت جزءاً من أنبوب تصريف السوائل في بطنها ما استدعى إجراء عملية أخرى لإخراجه، وأن الطبيبة استخدمت جهاز الشفاط في عملية التوليد ووضعته بطريقة خاطئة على رأس الطفل، وبشكل مخالف للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، كما تأخرت في إجراء الولادة القيصرية بما أصاب المولود بشلل رباعي شامل وعجز وظيفي كامل وشامل.
وأشار الوالدان في دعواهما إلى أن الواقعة تحرر عنها قضية جزائية، صدر فيها حكم نهائي من محكمة نقض أبوظبي بتغريم الطبيبة 50 ألف درهم، وتحميلها ما لحق بالمولود من فوات منافع الإدراك ووظيفة البصر وفقدان القدرة على الأكل والشلل في الأطراف العلوية والسفلية (خمس منافع) وإلزامها بدفع مليون درهم له، وبراءة مساعدتيها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المستشفى والطبيبة بالتضامن، بأن يؤديا للأب بصفته الولي على ابنه القاصر مليوناً و500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإلزامهما بأن يؤديا للسيدة (الأم) 750 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامهما برسوم ومصروفات الدعوى، فيما رفضت المحكمة مطالبة الوالدين بالتعويض عن فوات فرصتهما في الاستظلال برعاية نجلهما. واستأنف الوالدان الحكم، فقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية (الدائرة الاستئنافية) بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب الأب بالتعويض عن نفسه ورفض طلب الوالدين بالتعويض عن فوات فرصتهما بالاستظلال برعاية نجلهما وقضت مجدداً بإلزام المستشفى والطبيبة بأن يؤديا للأب 200 ألف درهم وأن يؤديا للأب وللأم 200 ألف درهم آخرين تعويضاً عن فوات فرصتهما بالاستظلال برعاية نجلهما، وتخفيض المبلغ المقضي به للأب بصفته ولياً لنجله القاصر إلى 400 ألف درهم بدلاً من مليون ونصف المليون، وتخفيض مبلغ التعويض المقضي به للأم من 750 ألفاً إلى 400 ألف وألزمت المستشفى والطبيبة بالمصروفات.