أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 5 وثائق مطلوبة عند إلغاء تأشيرة الإقامة في الدولة، مؤكدة أنه يخوّل الكفيل أو من يفوضه فقط، بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول المضيّ بنفسه في الطلب من دون إذن الكفيل.
وأوضحت أنه يجب إرفاق الوثائق الآتية عند تقديم طلب إلغاء تأشيرة الإقامة وهي «استمارة طلب إلغاء موقعة من الكفيل، وفي حال كان الكفيل شركة أو منشأة، يجب أن يتضمن الطلب توقيع الشركة وختمها، مرفقاً برسالة المخالصة، وإنهاء الإجراءات من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجواز السفر الأصلي للمكفول، وبطاقة هويته الأصلية. وفي حال وجوده خارج الدولة، يجب إحضار الجواز الأصلي، وإن تعذر طلب مُستخرج من تأشيرة الإقامة من الحاسب الآلي».
وأكدت أنه إن كان الفرد مقيماً في دولة الإمارات، للعمل أو العيش، وقرر مغادرة الدولة بصورة دائمة، يتعين عليه التأكد من إتمام إلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة به وبمكفوليه بحسب الأصول المرعية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وأضافت أنه في العادة، يخوّل الكفيل فقط أو من يفوضه نيابة عنه (كالمندوب مثلاً في حال الشركات)، بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول نفسه المضي بالطلب، من دون إذن الكفيل وتوقيعه.
وأوضحت أنه في حال قررت الشركة إلغاء تأشيرة إقامة العمل للموظف، عليها أولاً الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بطلب إلغاء عقد العمل وبطاقة العمل للموظف، ويجب أن يوقع على هذا الطلب صاحب العمل والموظف، مرفقاً برسالة موقعة من الموظف، يؤكد فيها تسلّم رواتبه ومستحقاته ونهاية الخدمة من الشركة. لافتة إلى أنه وبعد إتمام الإلغاء منقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يستطيع الكفيل تقديم طلب إلغاء تأشيرة الإقامة، أمام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية. وبالنسبة لتأشيرات الإقامة المكفولة على الأسرة (أو الشخصية)، كالزوج الكافل لزوجته وأولاده، على الشخص الكافل إلغاء تأشيرة مكفوليه أولاً قبل أن يبادر بإلغاء تأشيرة إقامته هو.
وأوضحت أنه يمكن تقديم طلب إلغاء الإقامة عبر مكاتب الطباعة المعتمدة، أو إلكترونياً، عبر المنصات التي توفرها الجهات المعنية بإصدار تأشيرات الإقامة، حيث يستطيع الكفيل أو من يفوضه، زيارة أي من مكتب معتمدة وطباعة طلب الإلغاء إلكترونياً، وتقديمه إلى الإدارة للمصادقة وختم الإلغاء. ويمكن للكفيل المضي بطلب الإلغاء بنفسه إلكترونياً عبر الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة في الإمارة المعنية، أو منصة eChannels للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.