طلب رجل من زوجته اقتراض مبالغ مالية من البنوك بلغت 605 آلاف درهم، ووعد بسدادها، إلا أنه لم يفِ بوعده، واضطرت لسداد الأقساط، ما ترتب عليه نشوء خلاف بينهما. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته 440 ألف درهم، قيمة الأقساط التي سددتها منذ الحصول على القروض، وأيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الحكم. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 605 آلاف درهم، وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى.
وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها، كما قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتقدم المدعية مستندات بنكية لبيان المبالغ التي سددتها من القرض الممنوح لها، مع بيان ما إذا كانت قد سحبت قيمة القرض من عدمه.
وقررت محكمة أول درجة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 440 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، ولم يرتضِ المدعى عليه هذا القضاء فأقام استئنافه بموجب صحيفة طلب في ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ومخاطبة البنك لتزويد المحكمة بنسخة من كشف حساب التسهيل الائتماني لبطاقة الائتمان الخاصة بالمستأنف ضدها، (المدعية أصلياً)، وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ودفع المستأنف (المدعى عليه أصلياً)، بعدم إحاطة الحكم المستأنف بواقع النزاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، حيث ألزمه الحكم المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها 440 ألف درهم قيمة القرض الذي تحصلت عليه من حسابها البنكي، والذي ادعت أنها سلمته ليد المستأنف، وكان سند الحكم في ذلك اليمين المتممة التي حلفتها المستأنف ضدها، في حين أن المستأنف ضدها تحصلت على هذا القرض وقامت بشراء شقة وقامت بسداد مبلغ 417 ألف درهم عقب تسلمها القرض، بموجب سند قبض صادر عن شركة عقارية.
فيما قدمت المستأنف ضدها مذكرة ختامية صممت فيها على رفض الاستئناف وتكليف المستأنف بتقديم كشف الحساب الخاص به لبيان قيام المستأنف بإيداع مبلغ القرض الخاص بها، والذي استلمه نقداً منها وتحويله في اليوم نفسه إلى حساب شركة عقارية لسداد قسط الفيلا الخاصة به.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن محكمة أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة بشأن إلزام المستأنف بقيمة ما سددته المستأنف ضدها من القرض الذي تحصلت عليه لصالحه على سند عدم إنكار المدعى عليه (المستأنف) صحة إرساله إقراراً لوالد المدعية، واقتصر دفاعه على أن هذه التسوية لا تختص بالمبالغ المطالب بها في هذه الدعوى، ومن ثم رأى القاضي المشرف أنها قرينة على صحة ما تدعيه المدعية (المستأنف ضدها) من اتفاقها هي والمدعى عليه (المستأنف) على أن تقوم بأخذ قروض لصالحه يسددها لها لاحقاً، وقد قام بتوجيه اليمين المتممة لها، ومن ثم ثبت لمحكمة أول درجة صحة ما تدعيه في هذا الخصوص.
وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يأتِ بدفاع جديد أمام هذه المحكمة يغير وجه الرأي في الدعوى، ولا ينال من ذلك ما جاء بأسباب استئنافه من أن المديونية المقررة عليه بموجب إقرار الاتفاق الأسري المرسل الى المستأنف ضدها هو مبلغ 16 ألف درهم، وإنكاره أن القرض المتحصل من المستأنف ضدها كان لصالحه أو أنه استلمه منها.
طلب طلاق
أوضحت محكمة الاستئناف أنه من الثابت من أوراق الاستئناف والمستندات المقدمة خصوصاً تقرير الحكمين المقدم في دعوى الأحوال الشخصية التي كانت مقامة في ما بينهما بشأن طلب طلاق المستأنف ضدها من المستأنف، والذي جاء فيه أن من أسباب طلب المستأنف ضدها الطلاق قيام المستأنف بطلب اقتراضها مبلغ المطالبة لصالحه على أن يقوم بإعادته إليها، وقام المستأنف بالرد على هذا الطلب بتقرير الحكمين على أن هذا المبلغ كان مساهمة منها للمشاركة في مشروع يُدر عليهما الأرباح، إلا أنها طلبت منه إرجاع هذا المبلغ في نهاية المشروع بسبب الخلافات، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن المستأنف قد تحصل على قيمة هذا القرض ولم يقم برده للمستأنف ضدها، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، وألزمت المستأنف مصاريف الدعوى.
• «أول درجة» ألزمت المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 440 ألف درهم، لكنه لم يرتضِ الحكم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news